Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63608.2018 بتاريخ 30/09/2019 : انعدام الصفة يحول دون إلزام وكيل الشركة شخصيا بالتعويض

J P 63608.2018/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. الصفة ركن من أركان الدعوى والتداعي ويشترط توافرها في كل طرف، ولا يصح تحميل المدعى عليه بالالتزام ما لم تثبت صفته الثابتة قانونا بحسب أوراق الملف.
  2. استقلال الشركة بذمتها وشخصيتها المعنوية يقتضي أن الأعمال المنسوبة لوكيلها لحسابها لا تبرر إلزامه شخصيا ما لم يثبت أن الدعوى رفعت عليه بصفته الشخصية على وجه واضح ومؤسس.
  3. الاعتماد على إشارة مجردة واردة بمحضر تحويز لإثبات صفة المدعى عليه على نحو يبرر إلزامه شخصيا يرتب اكتفائية وقصورا في التعليل ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 82 و83 م ا ع-الفصل 441 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 4 م ش ت-الفصلين 59 و61 م ت-الفصل 92 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.