Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63608.2018 بتاريخ 30/09/2019 : انعدام الصفة يحول دون إلزام وكيل الشركة شخصيا بالتعويض
Principe juridique
- الصفة ركن من أركان الدعوى والتداعي ويشترط توافرها في كل طرف، ولا يصح تحميل المدعى عليه بالالتزام ما لم تثبت صفته الثابتة قانونا بحسب أوراق الملف.
- استقلال الشركة بذمتها وشخصيتها المعنوية يقتضي أن الأعمال المنسوبة لوكيلها لحسابها لا تبرر إلزامه شخصيا ما لم يثبت أن الدعوى رفعت عليه بصفته الشخصية على وجه واضح ومؤسس.
- الاعتماد على إشارة مجردة واردة بمحضر تحويز لإثبات صفة المدعى عليه على نحو يبرر إلزامه شخصيا يرتب اكتفائية وقصورا في التعليل ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 82 و83 م ا ع-الفصل 441 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 4 م ش ت-الفصلين 59 و61 م ت-الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.