Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74758 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول إعادة إثارة المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب رفضها أصلا بعد النقض والإحالة

J P 74758/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتقيد محكمة الإحالة بحدود النقض، فلا يجوز إعادة طرح المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها وبتّت فيها بالرفض أصلا، لأن اتصال القضاء بها يمنع إثارتها مجددا أمام نفس الجهة.
  2. إذا تأسس النقض على سبب وحيد دون غيره، انحصر نظر محكمة الإحالة في معالجة موجب النقض وحده، ولا يمتد إلى ما عدا ذلك من أوجه الطعن التي رفضت أصلا سابقا.
  3. إثارة نفس الدفوعات التي سبق البت فيها من محكمة التعقيب بعد الإحالة يعد غير سلوك للطريق القانوني، ويتعين رده لقيام مانع سبق الفصل في أصل المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل183م.ش-الفصل376م.ش-الفصل251م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت-الفصلين147و148م.ش-الفصل148م.ش-الفصل123م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.