Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6928.2013 بتاريخ 05/12/2013 : تقدير مصاريف علاج متضرري حوادث المرور يكون وفق التعريفات الاطارية القانونية
Principe juridique
- مصاريف العلاج والتداوي القابلة للتعويض عن حادث مرور تضبط حصرا ضمن المصاريف المحددة قانونا ولا تتوسع بالتقدير خارج الإطار الذي رسمه النص.
- تحمل المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور يكون في حدود التعريفات الاطارية المضبوطة قانونا، ولا يجوز للمحكمة التعويض على أساس المصاريف المبذولة وفق المؤيدات دون تعديلها وفق تلك التعريفات.
- تفسير النص القانوني يتقيد بصريح عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز صرفه عن مدلوله لإحداث تمييز غير وارد بين أطراف العلاقة التي ينظمها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 129 من مجلة التامين-الفصل 128 من م ت-قانون التامين عدد 86 المؤرخ في 15 أوت 2005-ملحق وزير المالية المؤرخ في 25-12-2006-اتفاقية التعويض لحساب الغير الصادرة بتاريخ 30 جانفي 2007-قرار بتاريخ 08 جوان 2006-قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 19-12-1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.