Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6928.2013 بتاريخ 05/12/2013 : تقدير مصاريف علاج متضرري حوادث المرور يكون وفق التعريفات الاطارية القانونية

J P 6928.2013/20135 décembre 2013

Principe juridique

  1. مصاريف العلاج والتداوي القابلة للتعويض عن حادث مرور تضبط حصرا ضمن المصاريف المحددة قانونا ولا تتوسع بالتقدير خارج الإطار الذي رسمه النص.
  2. تحمل المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور يكون في حدود التعريفات الاطارية المضبوطة قانونا، ولا يجوز للمحكمة التعويض على أساس المصاريف المبذولة وفق المؤيدات دون تعديلها وفق تلك التعريفات.
  3. تفسير النص القانوني يتقيد بصريح عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز صرفه عن مدلوله لإحداث تمييز غير وارد بين أطراف العلاقة التي ينظمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.