Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63758 بتاريخ 19/06/2024 : عدم قبول التعقيب القائم على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تخضع المسؤولية المدنية الناشئة عن اصطدام عربة برية ذات محرك لقاعدة الحرمان من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بحسب نسبة المسؤولية التي يقع ضبطها وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص القانوني المنظم.
- يكون المثال التقريبي المضمن بمحضر البحث الجزائي حجة رسمية متى اعتمدته محكمة الموضوع مع بقية المؤيدات، ولا يمكن النيل منه إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
- لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من مجلة التأمين-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت-الفصول 92 و 94 و 96 و 97 من مجلة المرافعات المدنية التجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.