Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63751.2023 بتاريخ 15/01/2025 : يتحرر مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال التنبيه بالخروج من مكري تجاري بمقدار الكراء السنوي عند ثبوت العلاقة الكرائية وعدم التنازع في معينها

J P 63751.2023/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام ويجوز التمسك بها في كل طور من أطوار التقاضي كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  2. يتحدد مرجع النظر الحكمي ودرجته وفق معيارين هما طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، ويضبط معيار المقدار بحسب المال المطلوب لا بحسب مقدار الكراء السنوي متى كانت قيمة الطلب محددة وقابلة للتقدير المباشر.
  3. إذا كانت الدعوى الناشئة عن عقد كراء غير مقدرة ماليا من حيث قيمة الطلب فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تتحرر بمقدار الكراء السنوي بشرط ثبوت العلاقة الكرائية وعدم التنازع في معينها.
  4. تجاوز المحكمة لحدود مرجع نظرها الحكمي يترتب عنه نقض الحكم لخطئه في تطبيق قواعد الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.