Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75100.2019 بتاريخ 22/06/2020 : سقوط دعوى جراية حادث الشغل بانقضاء أجل السنتين باعتباره أجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق
Principe juridique
- أجل السنتين المنصوص عليه لسقوط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة عن حوادث الشغل هو أجل سقوط لا يقبل القطع أو التعليق إلا في الاستثناء الذي ورد به النص صراحة.
- عدم التنصيص صراحة على إلزامية المرور بمرحلة التسوية الآلية قبل اللجوء إلى القضاء يمنع ترتيب حرمان المتضرر من حق التقاضي لمجرد عدم استنفاذ هذه المرحلة.
- تنظيم واجبات الصندوق والمؤجر ضمن إجراءات التسوية الآلية لا يجيز تحميل المتضرر تبعة الإخلال بتلك الواجبات لرفض دعواه متى كان سبب غياب عرض التسوية راجعا إلى فعل الصندوق أو تقاعس المؤجر.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 67 وما بعده من القانون المذكور-الفقرة الثالثة من الفصل 69-الفصل 63-الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود-الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون السابق الذكر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.