Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75095 بتاريخ 11/07/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 75095/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني مستندات الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده ونسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به متى حصل ذلك.
  2. المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتوقف إثارتها على تمسك الخصوم بها.
  3. عدم الإدلاء بما يفيد احترام موجبات الإيداع المنصوص عليها قانونا يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.