Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38427.2009 بتاريخ 28/06/2010 : سقوط حق ممارسة الدعوى المعارضة لعدم احترام الأجل القانوني رغم حصول التسديس

J P 38427.2009/201028 juin 2010

Principe juridique

  1. الدعوى المعارضة في مادة العقلة العقارية تخضع لآجال سقوط خاصة يتعين احترامها، ولا يقبل منها ما يرفع خارج الأجل الذي حدده القانون ولو تعلق الطعن بإجراءات تمس مصلحة الخصوم.
  2. إجراء التسديس لا يعد بيعا جبريا جديدا ولا ينشئ آجالا جديدة لممارسة الدعوى المعارضة، وإنما هو تقنية إجرائية تمكّن الغير من الحلول محل المبتت له بعد تمام البيع مع بقاء خضوع المنازعات المرتبطة بالإجراءات للآجال الأصلية.
  3. غياب نص صريح ضمن الفصول المنظمة للتسديس يجيز إعادة فتح آجال الدعوى المعارضة يمنع التوسع في التأويل، ويترتب عنه عدم سماع الاعتراض شكلا إذا قدم بعد فوات الأجل المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 411 م م م ت-القانون عدد 82 المؤرخ في 3/8/2002-الفصل 452 م م م ت-الفصل 412 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 437 م م م ت-الفصل 438 م م م ت-الفصل 433 م م م ت-الفصل 434 م م م ت-الفصل 435 م م م ت-الفصل 436 م م م ت-الفصل 439 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 443 م م م ت-الفصل 177 م م م ت-القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2/5/1995-الفصل 40 م م م ت-الفصل 441 م م م ت-الفصل 42 م م م ت-القرار عدد 7107 /99 بتاريخ 12/1/2000-الفصل 108 اولا م ح ع-الفصل 478 م م م ت-الفصل 442 م م م ت-الفصل 444 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.