Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74932 بتاريخ 26/09/2025 : اعتماد الأجر الخام قاعدة لاحتساب غرامات الطرد
Principe juridique
- تقدير الصبغة التعسفية لإنهاء عقد الشغل يخضع لمعيار وجود أسباب حقيقية وجدية قائمة على عناصر موضوعية ثابتة بالملف دون تحميل الأجير عبء إثبات الطرد وفق قواعد الإثبات العامة.
- الأجر المعتمد لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي هو الأجر المستحق المتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات غير مسترجعة للمصاريف قبل الاقتطاعات القانونية بما يجعله أجرا خاما لا أجرا صافيا.
- الاقتطاعات بعنوان المساهمات الاجتماعية وبعنوان الضريبة على الدخل ترد على الأجر زمن التأجير ولا تنطبق على الغرامات والتعويضات الشغلية لكونها منافع ذات صبغة تعويضات خارجة عن إطار الأجر الخاضع للاقتطاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م.م.م.ت-الفصل 185 م مم ت-الفصل 123 من م.م.م.ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 420 من المجلة المدنية-الفصل 14 ثالثا-الفصل 14 رابعا-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرّر-الفصل 134-2-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 42 المتقدم-الفصل الأول من الامر عـ1098ـدد المؤرخ في 19/5/2003-المطتين 23 و24-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.