Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63759 بتاريخ 19/06/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مناقشة وقائع الحادث وتقدير وسائل الإثبات

J P 63759/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. تخضع المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين عبر إسناد نسبة المسؤولية وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق به.
  2. لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن ينصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يعدّ محضر البحث الجزائي حجة رسمية في نطاق ما يتضمنه من معاينات وبيانات ويظل النيل منه متوقفا على سلوك طريق الطعن بالزور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.