Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74901.2020 بتاريخ 27/10/2020 : استحقاقات الجراية غير المصروفة بعد افتتاح الحق تعدّ دينا لا يسقط بأجل سقوط الحق

J P 74901.2020/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يطبق أجل سقوط الحق المحدد بخمس سنوات على من سبق له افتتاح الحق في الجراية وتحصّل على بعض أقساطها، لأن المبالغ المستحقة وغير المصروفة بعد ذلك تكتسي صبغة دين في ذمة الصندوق يخضع لمقتضياته الخاصة ولا ينقلب إلى سقوط حق.
  2. مجال تطبيق سقوط الحق الوارد بالنص الخاص ينحصر في حالة عدم القيام بالمطالبة بالمنفعة لأول مرة داخل الأجل المحتسب من تاريخ افتتاح الحق، ولا يمتد إلى طلب استئناف صرف منفعة سبق الاعتراف بها وصرفها.
  3. متى كان انقطاع صرف الجراية دون موجب قانوني فإن استبعاد تطبيق قاعدة سقوط الحق يكون قائما على التكييف الصحيح للمطالبة باعتبارها استيفاء لدين مترتب عن حق مكتسب لا رجوع فيه إلا بموجب.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 111 من القانون المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 46 من الأمر عـ499ـدد لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 47 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.