Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75305/75438 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند غياب إمضاءات القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تقصير لائحة الحكم على إمضاء قاض واحد دون بيان المانع المبرر لذلك يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه موجباته الشكلية.
- إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفس محكمة القانون جائزة متى تعلقت بمقتضيات إجرائية أساسية تمس صحة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 123 م م م ت-الفصل 443 م ا ع-الامر العلي المؤرخ في 04/06/1957-المرسوم عدد 13 لسنة 1961 المؤرخ في 08/08/1961-الفصل 305 م ح ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 186 م م م ت-الفصل14 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.