Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75305/75438 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند غياب إمضاءات القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم

J P 75305/75438/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. تقصير لائحة الحكم على إمضاء قاض واحد دون بيان المانع المبرر لذلك يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه موجباته الشكلية.
  3. إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفس محكمة القانون جائزة متى تعلقت بمقتضيات إجرائية أساسية تمس صحة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.