Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74821 بتاريخ 23/09/2025 : الطعن التعقيبي في النزاعات المهنية يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب
Principe juridique
- يُرفض الطعن شكلا متى تعلق بقرار استئنافي صادر في نزاع مهني مما يجعل النظر فيه تعقيبيا داخلا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية لا محكمة التعقيب.
- تُعدّ قواعد الاختصاص والطعون من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارتها تلقائيا ولو دون تمسك الخصوم بها.
- يسقط الطعن التعقيبي وجوبا إذا لم يستوف الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بتقديم الملف التعقيبي ومستنداته داخل الأجل القانوني وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.