Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75445/2020 بتاريخ 9/10/2020 : تحريف محكمة الأصل لموضوع الطلب من إعادة التصنيف المهني إلى ترقية آلية يوجب نقض قرارها

J P 75445/2020/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. تحريف محكمة الأصل لموضوع النزاع، بتحويل الطلب المتعلق بالتثبت من مطابقة التصنيف المهني للمؤهلات العلمية إلى نزاع حول الترقية الآلية أو تغيير الوضعية التعاقدية، يعدّ تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويوجب النقض.
  2. لا يجوز ردّ طلب إدراج الأجير في الصنف المهني الموافق لمؤهلاته العلمية بمجرد الاستناد إلى قواعد الترقية والتدرج الوظيفي متى كان النزاع منصبا على التصنيف المهني الذي تحكمه النصوص المنظمة والاتفاقيات الملزمة.
  3. إغفال محكمة الأصل فحص الأسس القانونية والاتفاقية التي تضبط التصنيف المهني والاكتفاء بتعليل لا يطابق موضوع الطلب يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع ويستوجب إعادة نشر النزاع على محكمة الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 43 و 43 مكرر من النظام الساسي الخاص بأعوان الطيران المدني والمطارات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.