Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75333 بتاريخ 21/11/2013 : عبء إثبات الخلاص يحمّل على من يتمسك به

J P 75333/201321 novembre 2013

Principe juridique

  1. من يتمسك بخلاص الدين كليا أو جزئيا يتحمل عبء إثباته، ولا يكفي الدفع المجرد غير المؤيد بحجة لإلزام المحكمة بطرح المبالغ المدفوعة من المبلغ المقضي به.
  2. المحكمة لا تكوّن حججا للخصوم ولا تلتزم بمطالبتهم بتقديم مؤيداتهم لإثبات الدعوى أو ردّها، وإنما تفصل في حدود ما يقدم لها من أدلة.
  3. النقص في تنصيص الحكم على عناصر الهوية على وجه الدقة متى انحصر في لقب أو بيان ثانوي يعدّ من الأخطاء المادية التي لا تعيب الحكم وتقبل التصحيح بمجرّد مطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.