Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28728.2015 بتاريخ 15/04/2016 : امتناع الوارث عن قبول الإرث يثبت بكل صيغة دالة دون تقييد بأجل
Principe juridique
- امتناع الورثة من قبول الإرث يعفيهم من تحمل التزامات مورثهم ولا يطالبون بديونه، ولا يكون للدائنين إلا تتبع المخلف.
- عدم تحديد المشرع لأجل أو لصيغة معينة لرفض التركة يقتضي قبول كل تعبير أو إجراء يستشف منه الامتناع، وتبقى للوارث حرية إبدائه إلى انقضاء آجال مطالبته من قبل دائني مورثه.
- تطبيق مقتضيات الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1932 لتقييد رفض التركة بأجل أو بإجراءات لدى قابض التسجيل في نزاع لا يشمله بصريح الفصل 29 يعد خرقا لأحكام الفصلين 241 و533 من م إ ع.
- تقدير وسائل الإثبات وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لدى التعقيب متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م إ ع-الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1932-القرار المؤرخ في 28 ماي 1932-الفصل 24 من الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1932-الفصل 29-الفصل 533 من م إ ع-الفصل 85 من م أ ش-الفصل 553 من م إ ع-الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.