Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75386 بتاريخ 11/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء موجبات الفصل 185 م.م.م.ت

J P 75386/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلاً، باعتبارها شروطًا لازمة لمباشرة رقابة محكمة التعقيب.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية متى كانت وجوبية طبقًا للنص القانوني، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. تعدّ موجبات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامها البطلان ورفض الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.