Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28990 بتاريخ 14/12/2021 : وكالة المستأجر المالي في اكتتاب التأمين تجعل المؤجر طرفا ملزما بشروط السقوط
Principe juridique
- إذا اشترط عقد الإيجار المالي على المستأجر اكتتاب التأمين باسم ولفائدة المؤجر وفوضه للقيام بالإجراءات لدى شركة التأمين، فإن اكتتاب المستأجر يعد وكالة نيابية اتفاقية تجعل المؤجر هو المؤمن له الحقيقي ولو لم يوقع عقد التأمين بنفسه.
- من يثبت كونه طرفا أصليا في عقد التأمين عن طريق الوكالة لا يكتسب صفة الغير ولا يمكنه التمسك بعدم سريان شروط العقد عليه، إذ يجوز للمؤمن معارضته والاحتجاج عليه بجميع الشروط الواردة بالعقد بما فيها شروط سقوط الحق.
- استفادة شخص من عقد التأمين لا تمنحه حصانة من الالتزامات الناشئة عنه متى كانت المستندات التعاقدية تثبت إدراجه ضمن أطرافه بوصفه مالكا للشيء المؤمن، فتسري عليه موجبات العقد على نحو يلزمه بإثبات القيام بالالتزامات التي رتب العقد الجزاء على الإخلال بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 240 م إ ع-الفقرة الأخيرة من الفصل 7 م ت-الفصل 10 م ت-الفصل 242 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.