Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29067.2021 بتاريخ 08/11/2021 : شمول انعدام التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- الغلط أو النقص في تسمية المدعى عليه بعريضة الدعوى لا يوجب بطلانها إلا إذا كان من شأنه إحداث لبسٍ يعجز معه عن تعيين هوية الخصم، أما إذا كانت هوية المدعى عليه محددة وغير قابلة للالتباس فإن العريضة تبقى صحيحة ولا يرتب ذلك الإخلال بطلانا.
- تعداد حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في النص لا يفيد استبعاد حالة عدم التأمين المطلق ما لم يرد نص صريح يخرجها من نطاق التدخل، وتظل عبارة عدم التأمين شاملة لانعدام التأمين المطلق متى لم تندرج هذه الصورة ضمن الاستثناءات المحددة قانونا.
- أحكام التسوية الصلحية وآجالها لا تُحتجّ على المتضرر إلا إذا سلك فعلا مسار التسوية بتقديم مطلب في ذلك، أما عند اختيار اللجوء مباشرة إلى القضاء فإن النزاع يُنظر خارج إطار تلك الإجراءات ولا يُواجه المتضرر بجزاءات مرتبطة بها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 172-الفصول 6 و70 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 69 م م م ت-احكام الفصل 6-الفصل الاول من القانون عـ60ـدد لسنة 1962 المؤرخ في 27/11/1962-الفصل 3 من القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصلين 172 و120 م ت-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصلين 118 و120 من مجلة التأمين-الفقرة أ من الفصل 120 م ت-الفصلين 166 و172 من مجلة التأمين-الفصلين 149 و151 م ت-احكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 127 من نفس المجلة-الفصل 121 م ت-الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 127 من مجلة التأمين-الفصل 251 م م م ت-الفصل 11 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.