Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35982 بتاريخ 30/05/2022 : السهو المادي في بيانات الحكم لا يبطل القرار متى أمكن إصلاحه
Principe juridique
- عدم ذكر أحد الخصوم بطالع الحكم لا يعيب القرار ولا يؤثر في صحته متى تبيّن أنه مجرد سهو وخطأ مادي قابل للإصلاح وفق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
- محكمة التعقيب لا تنظر إلا في العيوب القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحصورة قانونا، ولا يمتد نظرها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة.
- عدم استجابة محكمة الموضوع لطلبات الأبحاث أو التحرير لا يشكل سببا للتعقيب متى ارتأت أن المؤيدات المعروضة عليها كافية للإثبات وقدّمت تعليلا مستساغا لاقتناعها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من كجلة الاداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.