Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28686/2021 بتاريخ 30/04/2021 : شهادة أجير المؤسسة لا تندرج ضمن قادح التبعية على معنى "خدمته المأجورين"

J P 28686/2021/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. تعليق الآجال أمام المحاكم يوقف سريانها خلال مدة التعليق لتستأنف من جديد بعد انقضائها، ويُحتسب الأجل اللاحق لتقديم المؤيدات والملف وفق القواعد العامة ابتداء من تاريخ استئناف السريان.
  2. مفهوم "خدمته المأجورين" الوارد ضمن قوادح الشهادة على معنى الفصل 96 من م م م ت ينصرف إلى عملة المنازل دون سائر الأجراء المرتبطين بعقود إجارة على العمل ذات طبيعة موضوعية، فلا تُستبعد شهادتهم بمجرد علاقة الشغل.
  3. استبعاد محكمة الموضوع لبينة الشهود لمجرد كونهم من عملة من استشهد بهم يُعد خرقا للقانون متى بُني على تطبيق غير سليم لقادح التبعية المنصوص عليه بالفصل 96 من م م م ت.
  4. اعتبار الشهادة "حجة أعدها" من استند إليها "بنفسه ولنفسه" يقتضي تحقق شروط الحجة التي يُنشئها الخصم لفائدته، ولا يتحقق بمجرد كون الشاهدين يعملان لدى الخصم ما لم يقم موجب قانوني مستقل للاستبعاد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021-الفصل 393 منها-الفصل 2 من نفس القانون-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 مكرر و 14 ثالثا فقرة 2 و14 رابعا من م ش-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 548 م ا ع-القرار التعقيبي المدني عدد 32039 المؤرخ في 19 جانفي 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.