Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28721 بتاريخ 27/10/2021 : اعتبار القيام بالمطالبة القضائية ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إعلاما كتابيا كافيا متى احترم أجل الثلاث سنوات
Principe juridique
- إجراء الصلح يبقى اختياريا ولا يتحول إلى شرط وجوبي لمباشرة الدعوى لمجرد ورود صيغة الإلزام في نص يتعلق بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض.
- المطلب المتعلق بالتعويض على معنى الفصل173م.ت هو إجراء إعلام يهدف إلى تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض ولا يندمج في مفهوم التسوية الصلحية الخاضعة لأحكام الفصل148م.ت وما بعده.
- القيام بالمطالبة قضائيا أو الإدخال في القضية يعد وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحقق مقتضى الإعلام المنصوص عليه بالفصل173م.ت متى تم ذلك داخل أجل الثلاث سنوات.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل173م.ت.-القسم الثالث من العنوان الخامس من القانون عدد86 لسنة2005-قرارها عدد37876 بتاريخ 08/10/2009-الفصل162م.ت-الفصل173م.ت-الفصل533م.ا.ع-الفصل167م.ت-الفصل173م.ت-الفصل71م.م.م.ت-قرارها عدد58614 بتاريخ 26/02/2015-الفصل12 من المرسوم عدد23 لسنة 1962 المؤرخ في 30/08/1962-الفصل173م.ت-الفصل 148م.ت-الفصول 148 وما بعده من مجلة التامين-الفصل173م.ت-الفصل148م.ت-قرار عدد58614 بتاريخ 26/02/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.