Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28799.2020 بتاريخ 03/11/2021 : تقدير محكمة الأصل لنتيجة الاختبار الطبي وتحديد المسؤولية في حوادث المرور مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 28799.2020/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع من حيث اعتمادها لنتيجة الاختبار الطبي وتحديدها لنسبة السقوط وتكييفها لمسؤولية الحادث يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق سلطانها التقديري ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان الحكم مؤسسا واقعا وقانونا ومعللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. عدم استجابة محكمة الأصل لطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يبقى خاضعا لتقديرها الموضوعي متى بُني على تقديرها لمسؤولية الحادث وكان تعليلها كافيا ومقبولا.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني معين وإنما يُراعى فيه النقص في القدرة العامة على ممارسة أي عمل بالنظر إلى طبيعة الأضرار البدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.