1- كشف في العقود المسجّلة باسم المُنتفع وقرينه إن وُجد مُستخرج من القباضة المالية،
2- تصريح على الشرف مُعرّف بالإمضاء بعدم ملكية المُنتفع لمسكن،
3- وثيقة حجز للمسكن مُسلّمة من قبل باعث عقاري مُرخّص له وفق مقتنضيات الفصل التاسع جديد من الآمر الحكومي المذكور في صورة اقتناء مسكن من باعث عقاريء أو التزاما بالبيع معرّفا بالإمضاء في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.