الموضوع : حول الإجراءات التطبيقيّة لاستعمال خط التمويل بمبلغ 200 مليون برنامج "المسكن الأوّل".
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي؛
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.