Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75236/2024 بتاريخ 12/02/2025 : نقض قرار رفض الطلاق للضرر متى بُني على تشدد غير مؤسس قانونا في تقدير الضرر

J P 75236/2024/202512 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنّ رقابة محكمة القانون تقوم متى كان الاستخلاص غير قائم على فهم سليم للوقائع أو كان التسبيب قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا.
  2. لا سند قانوني لاشتراط تعدد الضرر وتوارده وتشدّد خاص في تحديد منشئه للاعتداد به كسبب لفك العصمة، ما دام الإخلال بواجب المعاشرة بالمعروف وتجنب الأذى متى ثبت يعدّ ضررا يبرر ترتيب آثار الانفصام وفق مفهوم الزواج القائم على المودة والاحترام.
  3. إنّ التقليل من القيمة الإثباتية لسماع الأبناء بدعوى كونه على سبيل الاسترشاد يتنافى مع الإذن القضائي بتلقي هذه البينة، ولا ينسجم مع خصوصية الخلافات العائلية التي لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب، خاصة إذا كان الأبناء راشدين ومسؤولين عن تصريحاتهم.
  4. يُعدّ قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع إغفال محكمة الأصل مناقشة المؤيدات والقرائن المحتج بها لتدعيم الضرر، متى كانت قد تعهدت بمزيد البحث والاستقراء، لأن ذلك يحول دون بسط الرقابة على مدى صحة النتيجة المتوصل إليها ومطابقتها للواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.