Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75809.2019 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء ضمان فوات الوصف عند عدم ثبوت اشتراطه تعاقديا
Principe juridique
- ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.
- عدم وجود اللوحات الإشارية الفنية إذا كان أمرا ظاهرا للعيان ولا يؤثر على سير المبيع ومردوديته لا ينهض سببا لفوات الوصف، ولا يترتب عنه ضمان على البائع متى لم يثبت أنه عيب خفي أو أنه صفة تعاقدية جوهرية تم الاتفاق عليها.
- لا ينسحب استثناء البائع المدلس على آجال الضمان إلا إذا ثبت أن البائع أخفى حقيقة الأوصاف أو كان سببا في فواتها أو عدم مطابقة المبيع لما هو متفق عليه، فإذا انتفى ثبوت العيب الخفي أو فوات الوصف انتفت صفة التدليس وسقط التمسك بالفصل 673 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 247 من م ا ع-الفصل 652 من م ا ع-الفصل 653 من م ا ع-الفصل 655 من م ا ع-الفصل 671 من م ا ع-الفصل 672 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 647 من م ا ع-الفصلين 668 و671 من م ا ع-الفصل 673 من م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 660من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.