Jurisprudence
قرار تعقيبي 80048 بتاريخ 06/11/2019 : قيام جريمة الإتجار في المواد السمية متى لم تُمحّص المحكمة أسباب حيازة كمية غير مبرّرة
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة الإتجار في المواد السمية يقتضي من محكمة الأصل تمحيص جميع مظروفات الملف وعدم الاكتفاء بوثيقة غير مكتملة الحجية لإسناد انتفاء الركن المادي للجريمة.
- نسخة وصفة طبية لا عمل عليها وغير مدعّمة بما يفيد تنفيذها من طرف صيدلي لا تكفي بذاتها لاعتبار حيازة المادة السمية مبرّرة ولإقصاء الشبهة الجزائية الناشئة عن تجميع كميات غير مفسّرة.
- الإتجار لا يتوقف على إثبات وجود حرفاء حقيقيين معيّنين متى استخلصت المحكمة من القرائن جدية قصد تحقيق الربح واتخاذ الفعل حرفة، ويستوجب التعليل تناول القرائن المتساندة وعدم إغفالها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 101 من قانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26/7/1696-الفصل 102 من ذات القانون-الفصل 106 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.