Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75821.2019 بتاريخ 11/11/2020 : قيام التعويض عن أضرار بطلان عقد البيع الباطل بطلانا مطلقا على المسؤولية التقصيرية متى انطوت وقائع النزاع على خطأ سابق للتعاقد
Principe juridique
- احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
- للمحكمة سلطة تكييف الوقائع وتنزيل حكم القانون عليها بتطبيق السند القانوني السليم ولو لم يطلبه الخصوم صراحة، متى كانت الوقائع المثارة والدفوع المتبادلة تتجه بوضوح إلى الإشكال القانوني الذي اعتمدته المحكمة.
- تقوم المسؤولية التقصيرية لجبر الخسارة المتولدة عن بطلان العقد بطلانا مطلقا متى تضمن النزاع وقائع خطأ سابق للتعاقد وتوفرت شروطها، ولا يمنع مجرد ترتيب آثار الاسترداد عن البطلان من إمكان التعويض عن الضرر المستقل الناشئ عن ذلك الخطأ.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أغفل الرد على دفوع جوهرية سبق إثارتها وتتصل مباشرة بشرط استحقاق التعويض أو بسند تحديد المبالغ المحكوم بها، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصلين 325 و336 من م ا ع-الفصل 636 من م ا ع-الفصل 74 من (م ت ط ج)-الفصل 87 من م ت ط ج-الفصول 70 و144 و145 و148 من م م م ت-الفصل 6 من قانون 19/05/1970-القانون المؤرخ في 18/06/1988-الفصلين 82 و107 من م ا ع-الفصل 393 من م ا ع-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 65 من م ا ع-الفصل 510 من م ا ع-الفصل 241 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.