Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75236 بتاريخ 08/06/2020 : احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة في حالة عدم الإعلام ينطلق من التسجيل بالقباضة المالية متى كان العقار المسجل غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم

J P 75236/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. يُضبط منطلق احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة عند عدم إعلام الشفيع بطبيعة العقار موضوع الشفعة، فيُعتمد تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري إذا كان العقار مسجلا خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم، ويُعتمد تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية إذا كان العقار مسجلا غير خاضع لذلك المفعول أو غير مسجل.
  2. تحديد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم يُستمد من أحكام القانون دون التنصيصات الصادرة عن إدارة الملكية العقارية التي لا تنهض بذاتها معيارا فاصلا في هذا الشأن.
  3. لا ينسحب المفعول المنشئ للترسيم على الرسوم العقارية التي تُحدث نتيجة عمليات الضم أو الاستخراج أو التحوير الإدارية، إذ يقتصر تطبيقه على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل، فتظل الرسوم الخارجة عن هذا الإطار غير خاضعة له ما لم يثبت تحقق موجبه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.