Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75236 بتاريخ 08/06/2020 : احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة في حالة عدم الإعلام ينطلق من التسجيل بالقباضة المالية متى كان العقار المسجل غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- يُضبط منطلق احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة عند عدم إعلام الشفيع بطبيعة العقار موضوع الشفعة، فيُعتمد تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري إذا كان العقار مسجلا خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم، ويُعتمد تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية إذا كان العقار مسجلا غير خاضع لذلك المفعول أو غير مسجل.
- تحديد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم يُستمد من أحكام القانون دون التنصيصات الصادرة عن إدارة الملكية العقارية التي لا تنهض بذاتها معيارا فاصلا في هذا الشأن.
- لا ينسحب المفعول المنشئ للترسيم على الرسوم العقارية التي تُحدث نتيجة عمليات الضم أو الاستخراج أو التحوير الإدارية، إذ يقتصر تطبيقه على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل، فتظل الرسوم الخارجة عن هذا الإطار غير خاضعة له ما لم يثبت تحقق موجبه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 103 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 111 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 115 من م ح ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20/04/1998 autres décisions
- الفصل 351 من م ح ع autres décisions
- القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31/10/2000 autres décisions
- الفصل 377 ثالثا من م ح ع autres décisions
- قرارها عدد 24634 الصادر في 8/3/2018 autres décisions
- القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/5/2006 autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.