Jurisprudence
قرار تعقيبي 22221 بتاريخ 17/11/2021 : يرفض التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام سبب من أسباب الطعن التعقيبي
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود أسباب الطعن المبينة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- لا يقبل سبب التعقيب متى كان جوهره مجادلة موضوعية في ترجيح محكمة الأصل للأدلة أو فهمها للوقائع، لأن ذلك لا يندرج ضمن أسباب الطعن التعقيبي المتعلقة بخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة.
- يرفض الطعن أصلا إذا خلا من الوجاهة ولم يتبين من الأوراق موجب للنقض متعلق بالنظام العام يمكن لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 297 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.