Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75256 بتاريخ 09/10/2024 : تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور يوجب الالتزام بجدول قيمة النقطة القانونية

J P 75256/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. يكون احتساب التعويض عن الضرر البدني خاضعا لقاعدة حسابية آمرة تقوم على ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في قيمة النقطة الواحدة المحددة حصرا وفق سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون بحسب الجدول القانوني، وكل خروج عن القيمة المستمدة من الجدول يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
  2. يشترط لاحتساب التعويض عن الضرر المهني أن يقع التنصيص بالتقرير الطبي الخبري على وجود هذا الضرر ودرجة تأثيره على النشاط المهني، ثم تضبط النسبة المعتمدة للتعويض بالرجوع إلى السلم القانوني الذي يراعي سن المتضرر ودرجة التأثير، وأي اعتماد لنسبة مغايرة لما يقتضيه الجدول القانوني يعد خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض.
  3. يبقى طلب التخفيض أو الزيادة في مبالغ التعويضات ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تقتضي تعليلا واقعيا وقانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت من أوراق الملف، واعتبار المسألة الاجتهادية غير خاضعة للتعليل يشكل مخالفة للقانون توجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.