Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75242 بتاريخ 24/02/2021 : صحة الهبة تتوقف على ثبوت انتقال الحوز للموهوب له

J P 75242/202124 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مشروطا بالتقيد بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للقضاء.
  2. يعدّ التسليم وانتقال الحوز إلى الموهوب له ركنا في صحة عقد الهبة، ويستفاد استيفاء هذا الركن من ثبوت التحوز الفعلي للموهوب له بموضوع الهبة وفق ما استخلصته محكمة الموضوع من الحجج والبينات.
  3. عدم تناول محكمة الموضوع صراحة لأحد الدفوع لا يعيب قرارها متى كان قضاءها يستبطن ردا ضمنيا على ذلك الدفع لعدم جديته في ضوء ما انتهت إليه من ثبوت شروط العقد وتعليلها الكافي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 378 من م ح ع-201 من م اش-الفصل 201 من م اش-الفصل 123 من م م م ن autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.