Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75280.2024 بتاريخ 23/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم وثائق الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما

J P 75280.2024/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن وثائق الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
  2. يشمل الإيداع الموجب داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي حددها الفصل 185 من م م م ت، ويؤدي عدم احترامه إلى سقوط الطعن كجزاء إجرائي مانع من نظره شكلا.
  3. تعتبر المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.