Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75659.2019 بتاريخ 13/11/2020 : عبء إثبات خلاص المنح الشغلية المستحقة محمول على المؤجر عند منازعة الأجير في استخلاصها
Principe juridique
- إذا نازع الأجير في تمتعه بمنحة شغلية مقررة بالاتفاقية المشتركة فإن عبء إثبات خلاص تلك المنحة أو تمتيعه بها فعلا يحمّل على المؤجر متى كان هو الحائز لوسائل الإثبات المتعلقة بالأجور وبطاقات الخلاص.
- يجوز للمحكمة اعتماد تقرير الاختبار في تقدير المستحقات الشغلية متى استند إلى الوثائق المضمّنة بالملف وأتى تعليله مستساغا ومعللا للمنهج المعتمد في الاحتساب.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية أو انعدام التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 33 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.