Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75720 بتاريخ 04/11/2024 : الطرد التعسفي يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على سبب الطرد

J P 75720/20244 novembre 2024

Principe juridique

  1. إثبات أسباب الطرد في النزاعات الشغلية يخضع لقاعدة تقدير محكمة الأصل للمؤيدات المقدمة من الطرفين لترجيح الصبغة الحقيقية والجدية لسبب الطرد ومدى احترام إجراءاته دون إخضاعها لقواعد الإثبات المدنية الصارمة.
  2. إذا تمسك المؤجر بهفوة فادحة موجبة للطرد دون تقديم ما يعضدها من مؤيدات جدية فإن دفعه يغدو مجردا وتستخلص المحكمة عندئذ عدم قيام سبب حقيقي وجدي للطرد.
  3. لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل المتعلقة بضبط الغرامات عند الطرد لعدم احترام الإجراءات متى لم تقض المحكمة بثبوت الهفوة الفادحة وبأن سبب الطرد هو الإخلال الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.