Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75596 بتاريخ 16/05/2025 : تدارك عدم عرض ملف القضايا المتعلقة بقاصر على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي يسقط الدفع بالبطلان
Principe juridique
- إن عدم عرض الملف على النيابة العمومية في المرحلة الابتدائية لا يرتّب البطلان متى تم تدارك هذا الإجراء في الطور الاستئنافي وثبت بمحاضر الجلسات تقديم النيابة لملاحظاتها قبل صدور الحكم النهائي.
- يُفهم من الفصل 151 من مجلة التأمين أن توجيه الدعوى يكون مبدئيا ضد المؤمن الملزم بالتسوية الصلحية، لكنه لا يحول دون إدخال أطراف أخرى متى كانت ظروف الواقعة تحتمل اشتراكا في المسؤولية أو تعددا في أسباب الضرر، بشرط عدم إقصاء المؤمن من الخصومة.
- إن تقدير نسبة المسؤولية بين أطراف الخصومة استنادا إلى ملابسات الحادث ومحتوى محاضر البحث يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يشبه تحريف للوقائع أو خرق صريح للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.