الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 75490/75489 تاريـخ الحكـم : 21 نوفمبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 9 ماي 2012 في حق : ***** محل مخابرته بمكتب نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75490/75489 بتاريخ 21/11/2013 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول متى لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار الطبي واعتمادها لتقرير خبير دون آخر يدخل ضمن سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية ولا يصلح سببا للتعقيب متى كان التعليل قانونيا.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بتكليف لجنة طبية متى تبين لها أن التقرير الطبي كاف لتوضيح الحالة الصحية وكان رفضها معللا تعليلا مؤسسا قانونا.
- الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لانتفاء نظر محكمة الأصل فيه وعدم ردها عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.