Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75655 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت صفة المرافق يوجب التعويض الآلي الكامل ما لم يثبت التعمد أو الخطأ الفادح
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 122 من م ت أن المتضرر من حوادث المرور عن الضرار اللاحقة بالأشخاص لا تُعارضه جهة الضمان بخطأ من جانبه إلا في حالتين حصريتين تتمثلان في تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- متى ثبتت صفة المرافق فإن حقه في التعويض يكون كليا وكاملا وآليا ولا يتأثر بخطأ سائق الوسيلة التي كان يمتطيها طالما لم يثبت في جانبه تعمد أو خطأ فادح.
- لا يُقبل في التعقيب ما يخرج عن حالات الطعن بالتعقيب المحددة بالفصل175 من م.م.م.ت، كما لا يُثار أمام محكمة التعقيب جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للوقائع متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.