Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76075.2019 بتاريخ 20/10/2020 : اختصاص صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا
Principe juridique
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كلما بقي المسؤول عن الحادث مجهولا على معنى أحكام الفصلين 172 و173 م ت، ويستقلّ هذا التدخل عن وجود تأمين على عربة المتضرر.
- لا يجوز للمتضرر سائق العربة الرجوع على مؤمن عربته بالتعويض عن أضراره البدنية متى كان التأمين الوجوبي لا يشمل تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة عملا بالفصل 117 م ت، بما يبرّر توجيه الدعوى إلى الصندوق عند تحقق موجب تدخله.
- لا تحول أحكام تعدد المؤمنين والاستثناء من واجب عرض التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 149 م ت دون تطبيق مقتضيات الفصلين 172 و173 م ت متى كان أساس الرجوع هو تغطية حالة بقاء المسؤول مجهولا لا صفة المؤمن الملزم بإجراءات التسوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 1 و26 و172 م ت-أحكام الفصول 149 و151 و166 م ت-الفصل 172 و173 م ت-الفصل 117 م ت-الفصل 149 م ت-اتفاقية التعويض لحساب الغير-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-أحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.