Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76048 بتاريخ 14/10/2025 : يعيب الحكم ضعف التعليل إذا أغفل دفعا جوهريا من شأنه التأثير على وجه الفصل في النزاع

J P 76048/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية و القانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وناقشتها وردّت عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا تلتزم المحكمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة، لكنها تلتزم بالخصوص بالدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع، وإغفالها يورث الحكم ضعفا في التعليل.
  3. يتعيّن على المحكمة عند قيام مؤيدات جدية من شأنها تغيير الأساس الذي بُني عليه النزاع أن تستفرغ جهدها في البحث و الاستقراء وفق سلطتها في التحقيق، ولا يسوغ لها الركون إلى نتيجة اختبار قاصرة عن الحسم إذا لم تُطَبَّق على المؤيدات المدلى بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.