Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76048 بتاريخ 14/10/2025 : يعيب الحكم ضعف التعليل إذا أغفل دفعا جوهريا من شأنه التأثير على وجه الفصل في النزاع
Principe juridique
- يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية و القانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وناقشتها وردّت عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تلتزم المحكمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة، لكنها تلتزم بالخصوص بالدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع، وإغفالها يورث الحكم ضعفا في التعليل.
- يتعيّن على المحكمة عند قيام مؤيدات جدية من شأنها تغيير الأساس الذي بُني عليه النزاع أن تستفرغ جهدها في البحث و الاستقراء وفق سلطتها في التحقيق، ولا يسوغ لها الركون إلى نتيجة اختبار قاصرة عن الحسم إذا لم تُطَبَّق على المؤيدات المدلى بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.