Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73367.2019 بتاريخ 23/10/2020 : تقدير تعويض تفاقم الضرر البدني يقتضي احتساب نسبة التفاقم مستقلة

J P 73367.2019/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن تفاقم الضرر البدني يقتضي اعتماد نسبة التفاقم باعتبارها نسبة مستقلة تتحدد على حدة وفق مقاييس التقدير القانونية المرتبطة بنسبة العجز المعتمدة.
  2. اعتماد نسبة عجز نهائية عامة ثم طرح مبلغ التعويض السابق لإنتاج مقدار التعويض عن تفاقم الضرر يؤدي إلى خطأ في معايير التعويض وخطأ في طريقة الحساب لمخالفته القواعد القانونية الضابطة للتقدير.
  3. مخالفة طريقة احتساب التعويض للمقاييس الحصرية التي يضبطها جدول التعويضات المقرر قانونا تشكل خرقا لأحكام النص الواجب التطبيق وتستوجب نقض القرار لخطأ احتساب معين التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.