Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75993 بتاريخ 21/10/2025 : ثبوت صفة الشريك على الشياع في دعوى كف الشغب متى تحقق تجاوز شريك آخر لمساحة منابه بالعقار المسجل
Principe juridique
- تقوم دعوى كف الشغب على حماية حق الانتفاع بالعقار المسجل، وهي مخولة لكل مالك ولو كان حقه منابا مشاعا متى تضمن التعرض عملا ماديا أو تصرفا قانونيا من شأنه منع المالك من الانتفاع بملكه.
- لا يحول قيام الشيوع دون مساءلة الشريك الذي يتجاوز في الانتفاع أو الحيازة حدود منابه بالعقار المسجل، لأن الحماية المقررة للعقار المسجل تواجه الكافة بما في ذلك الشركاء، وإلا أدى خلاف ذلك إلى تحصين الشغب الصادر عن الشريك.
- يكفي لقيام صفة الشريك في طلب رفع يد شريكه عن الجزء المتجاوز إليه ثبوت تجاوز هذا الأخير لمساحة منابه وثبوت نقص مقابل لدى طالب الحماية، دون توقف ذلك على تعيين المالك النهائي للأجزاء المتجاوز إليها أو اشتراط رفع دعوى قسمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.