Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75846 بتاريخ 04/05/2022 : انتفاء حجية الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل عن دعوى الشغب العقاري

J P 75846/20224 mai 2022

Principe juridique

  1. الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لا يقيد القاضي المدني ولا يمنع ترتيب الآثار المدنية متى ثبتت عناصر المسؤولية أو الاعتداء بوسائل إثبات أخرى معتمدة في المادة المدنية.
  2. لا تقوم حجية الحكم الجزائي أو اتصال القضاء في مواجهة الدعوى المدنية إلا إذا انصب النزاعان على ذات الواقعة المنتجة لذات الأثر القانوني، أما اختلاف موضوع الإسناد فلا ينهض سببا لإسقاط الدعوى المدنية.
  3. يثبت الشغب على عقار مسجل متى قام الدليل على الاستيلاء أو الاستحواذ على جزء منه، ويكفي في ذلك اعتماد محاضر المعاينة وتقرير الاختبار بوصفها وسائل إثبات تؤسس لقيام الاعتداء الموجب للكف عنه.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل286م.ج-الفصل175م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.