Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61423.2018 بتاريخ 12/06/2019 : دعوى رفع المضرة تقبل عند تأكد وقوعها مستقبلا
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة المؤسسة على حق الجوار لا تتوقف على ثبوت ضرر قائم، بل يكفي أن تكون المضرة مؤكدة الوقوع حتى يكون القضاء برفعها مبررا اتقاء للمخاطر قبل حصولها.
- حظر إحداث مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات على العقار المجاور دون احترام مسافة مترين يجعل مجرد الإطلال المخالف أساسا كافيا لطلب رفع المضرة دون اشتراط أن يكون العقار المجاور مبنيا أو مسكونا أو مستغلا.
- اعتبار المضرة مستقبلية غير ثابتة رغم قيام مؤشرات تأكد وقوعها يؤدي إلى مخالفة المعيار القانوني المعتمد في مضار الجوار ويترتب عنه ضعف التعليل ونقص التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع-123 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.