Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016-31612 بتاريخ 27/10/2016 : عدم قبول دعوى كف الشغب على عقار مسجل عند عدم ثبوت الشغب

قرار تعقيبي عدد 2016-31612 بتاريخ 27/10/2016 : عدم قبول دعوى كف الشغب على عقار مسجل إلا بثبوت الشغب

J P 2016/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع لا تُقبل إلا إذا ثبت قيام الشغب المدعى به على الحق العيني محل الحماية.
  2. إذا تبيّن للمحكمة عدم انطباق عقد الشراء على العقار موضوع التداعي فإن ذلك يُسقط الأساس القانوني لطلب كف الشغب لانتفاء محل الحق المدعى الاعتداء عليه.
  3. لا يُعد إعمال المحكمة لأحكام الدعوى الحوزية خلطا قانونيا متى كان ذلك في نطاق تقديرها لتكييف النزاع، ويكون رفض الدعوى وجيها عند عدم توفر شروط الحماية الحوزية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.