Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9442.2013 بتاريخ 08/01/2015 : ثبوت الكفالة الشخصية التضامنية يجيز للدائن تتبع الكفيل دون اشتراط إثبات مطل المدين الأصلي
Principe juridique
- إحداث الدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت يظل اختصاصه محصورا في محاكم الدرجة الأولى التي صدر أمر بإحداث دوائر تجارية بها، ولا يترتب عنه حصر نظر محاكم الاستئناف في الدعاوى التجارية بدوائر تجارية.
- ثبوت أن الالتزام هو كفالة شخصية تضامنية يخول للدائن تتبع المدين الأصلي أو الكفيل على وجه الخيار دون تقيد بشرط إثبات مطل المدين الأصلي أو عسره.
- الدفع بعدم اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لا يكون وجيها متى كان الفصل 40 م م م ت لا ينشئ اختصاصا تجاريا عاما على مستوى محاكم الدرجة الثانية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 125 م م م ت-الفصل 40 م م م ت-الفصل 732 من م ت-الفصلين 1496 و1497 م اع-الفصول 1499 م ا ع و420 و548 م ا ع-القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ في 02/5/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.