Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9442.2013 بتاريخ 08/01/2015 : ثبوت الكفالة الشخصية التضامنية يجيز للدائن تتبع الكفيل دون اشتراط إثبات مطل المدين الأصلي

J P 9442.2013/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. إحداث الدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت يظل اختصاصه محصورا في محاكم الدرجة الأولى التي صدر أمر بإحداث دوائر تجارية بها، ولا يترتب عنه حصر نظر محاكم الاستئناف في الدعاوى التجارية بدوائر تجارية.
  2. ثبوت أن الالتزام هو كفالة شخصية تضامنية يخول للدائن تتبع المدين الأصلي أو الكفيل على وجه الخيار دون تقيد بشرط إثبات مطل المدين الأصلي أو عسره.
  3. الدفع بعدم اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لا يكون وجيها متى كان الفصل 40 م م م ت لا ينشئ اختصاصا تجاريا عاما على مستوى محاكم الدرجة الثانية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 125 م م م ت-الفصل 40 م م م ت-الفصل 732 من م ت-الفصلين 1496 و1497 م اع-الفصول 1499 م ا ع و420 و548 م ا ع-القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ في 02/5/1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.