Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9513 بتاريخ 08/01/2015 : تصفيق العقار المشاع بالمزاد عند تعذر قسمته عينا بسبب قيود التجزئة بمنطقة سقوية
Principe juridique
- إذا تعذرت قسمة المشترك عينا أو كان من شأن القسمة إحداث نقص كبير في قيمته فإن المعيار الحاسم يقتضي اللجوء إلى بيع المشترك صفقة بالمزاد وتوزيع الثمن على الشركاء كل حسب نصيبه.
- الترخيص المسبق المنصوص عليه للتفويتات الرضائية التعاقدية في العقارات الراجعة بالنظر إلى الوكالة العقارية الفلاحية لا ينسحب على القسمة القضائية التي تنظمها مجلة الحقوق العينية.
- عند ثبوت وجود قيد قانوني يمنع تجزئة الملكية إلى ما دون حد أدنى مضبوط بنص ترتيبي بمنطقة سقوية فإن عدم قابلية العقار للقسمة عينا تقوم كسبب قانوني موجب للتصفيق بالمزاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.