Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28324/2021 بتاريخ 12/3/2021 : تقدير غرامة القطع التعسفي في عقد الشغل المبرم لمدة معينة يضبط على أساس مدة العقد الثابتة دون سواها

J P 28324/2021/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر ينحصر في أجر ما تبقى من مدة العقد كما هي محددة فيه، ولا يجوز احتسابها على مدة مغايرة لما اتفق عليه الطرفان.
  2. عند تمسك أحد الأطراف بأن العلاقة الشغلية مؤسسة على عقد شغل محدد المدة، يتعين على المحكمة بحث مدة العقد الثابتة بالوثائق والجواب عن هذا الدفع الجوهري، وإغفاله يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
  3. اعتماد المحكمة في إثبات واقعة الطرد على مستند له أصل ثابت بالأوراق يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا يقبل الطعن فيه أمام محكمة القانون متى كان الخلاف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-24 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 24 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.