Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80309 بتاريخ 18/11/2020 : رفض دعوى التعويض لا يستقيم لمجرد تعذر الخبرة متى ثبتت المسؤولية
Principe juridique
- إذا ثبتت مسؤولية المدين عن الضرر وانحصر الخلاف في تقدير قيمته، تعيّن على المحكمة أن تستفرغ جهدها في تحديد الخسائر بأية وسيلة ملائمة وألا تكتفي بردّ الدعوى بدعوى تعذر الخبرة.
- سلطة المحكمة في تقدير الخسارة تقتضي مراعاة الأحوال الخاصة بكل قضية واعتماد طريقة تحديد تحقق التعويض العادل المتلائم مع طبيعة الإخلال المرتكب دون التوقف عند تعذر وسيلة إثبات بعينها.
- متى تعذر إنجاز المأمورية الخبريّة بسبب نقص وثائق، وجب على المحكمة التحري في أسباب عدم الإدلاء بها والاستعاضة عند الاقتضاء بطرق بديلة للتقدير كالتنظير والمقارنة، وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصول 123 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 وما بعده من م اع-الفصل 278 من م اع-الفصول 273-278-107 من المجلة المدنية-القانون 37 لسنة 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.